responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 395
وأما الكلام في الشروط:
فنقول: إن الأصل فيها ما مر في الأجزاء [1]: من أن دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط.
وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة [2]، فالظاهر عدم جريانها.
أما الأولى والثالثة، فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح.
وأما الثانية، فلاختصاصها - كما عرفت سابقا [3] - بالميسور الذي كان له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه، ومن المعلوم أن العمل الفاقد للشرط - كالرقبة الكافرة مثلا - لم يكن المقتضي للثبوت فيه موجودا حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الإيمان.
هذا، ولكن الإنصاف: جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف - ولو مسامحة - باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
ألا ترى: أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط، كانت عند العرف هي التي فيها هذه الشروط، فإذا تعذر أحد هذه صدق الميسور على الفاقد لها، ولولا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدم [4].


[1] راجع الصفحة 387 - 388.
[2] المتقدمة في الصفحة 390.
[3] راجع الصفحة 391.
[4] في الصفحة 389.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست