responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 393
الخبر لا بد أن يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب، لدفع توهم السقوط الناشئ عن إيجابها بخطاب واحد.
وأما في الثالثة، فما قيل [1]: من أن جملة " لا يترك " خبرية لا تفيد إلا الرجحان.
مع أنه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها، إما بحمل الجملة على مطلق المرجوحية، أو إخراج المندوبات، ولا رجحان للتخصيص.
مع أنه قد يمنع كون الجملة إنشاء، لإمكان كونه إخبارا عن طريقة الناس وأنهم لا يتركون الشئ بمجرد عدم إدراك بعضه.
مع احتمال كون لفظ " الكل " للعموم الأفرادي، لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي، ولا مشتركا معنويا بينه وبين الأفرادي، فلعله مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الأفرادي، فيدل على أن الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الأفرادي إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم، لا يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد.
ويرد على الأول: ظهور الجملة في الانشاء الإلزامي كما ثبت في محله. مع أنه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب، لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعية.
وأما دوران الأمر بين تخصيص الموصول والتجوز في الجملة، فممنوع، لأن المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا، لشموله للأفعال المباحة بل المحرمة، فكما يتعين حمله على الأفعال الراجحة


[1] القائل هو الفاضل النراقي أيضا في العوائد: 265.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست