responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 389
ذلك. وكذا غير الصلاة من الواجبات.
وللقول الثاني: استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره، أو الوجوب النفسي المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها، بدعوى [1] صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق ولو مسامحة، فإن أهل [2] العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها: أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.
ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته، فإن الماء المعين الذي اخذ بعضه أو زيد عليه يقال: إنه كان كثيرا أو قليلا، والأصل بقاء ما كان، مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة، وإلا لم يعقل الشك فيه، فليس الموضوع فيه إلا [3] هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه، ولذا يقال في العرف:
هذا الماء كان كذا، وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.
ويدل على المطلب أيضا: النبوي والعلويان المرويات في عوالي اللآلي.


[1] في (ظ) و (ه‌): " ودعوى ".
[2] لم ترد " أهل " في (ت) و (ظ).
[3] في (ر) و (ص) زيادة: " أعم من ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست