responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 377
فيها، وهو مستلزم لصحتها ولو بالإجماع المركب، أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم والحج.
وقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ (قدس سره) [1].
وهو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني، فنقول:
إن حقيقة الإبطال - بمقتضى وضع باب الإفعال - إحداث البطلان في العمل الصحيح وجعله باطلا، نظير قولك: أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته.
والآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر كالمعدوم بعد أن لم يكن كذلك، فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى: * (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) * [2]، بناء على أن النهي عن تعقيبها بهما، بشهادة قوله تعالى: * (ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى... الآية) * [3].
الثاني: أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل، من قبيل قوله:


[1] لم نعثر على الاستدلال بهذه الآية في كتب الشيخ ولا في كتب غيره لإثبات
صحة العبادة عند الشك في طرو مانع. نعم، استدل بها جماعة لإثبات حرمة
قطع الصلاة لغير حاجة، انظر تذكرة الفقهاء 3: 299، والذكرى (الطبعة
الحجرية): 215، وروض الجنان: 338، والرياض 3: 516. ولم نعثر على
الاستدلال بها في كتب الشيخ مطلقا.
[2] البقرة: 264.
[3] البقرة: 262.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست