responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 371
الثالث: أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه:
إما اقتراحا، كما لو قرأ سورة ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة أخرى لغرض ديني كالفضيلة، أو دنيوي كالاستعجال. وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها، ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح.
أما الزيادة على الوجه الأول: فلا إشكال في فساد العبادة [1] إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء، لأن ما أتى به وقصد الامتثال به - وهو المجموع المشتمل على الزيادة - غير مأمور به، وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.
وأما الأخيران: فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما، لأن مرجع ذلك [2] الشك إلى الشك في مانعية الزيادة، ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها، وقد تقدم [3] أن مقتضى الأصل فيه البراءة.
وقد يستدل على البطلان: بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة. وقد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة [4].
وفيه نظر، لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، فالصغرى ممنوعة، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوى، فإذا


[1] في (ت)، (ص) و (ه‌) زيادة: " بها ".
[2] لم ترد " ذلك " في (ر) و (ظ).
[3] راجع الصفحة 354.
[4] المعتبر 2: 379.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست