responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 262
في الوقائع المجهولة الغير [1] المحصورة، فلو أخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحل لم يبق تحتها من الأفراد إلا النادر، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار، فتدبر.
الرابع:
بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما، مثل ما في [2] محاسن البرقي، عن أبي الجارود، قال:
" سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن، فقلت: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون، هذه البربر وهذه السودان... الخبر " [3].
فإن قوله: " أمن أجل مكان واحد... الخبر " ظاهر في أن مجرد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته.
وكذا قوله (عليه السلام): " والله ما أظن كلهم يسمون "، فإن الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح، كالبربر والسودان.


[1] في (ت) و (ه‌): " بغير ".
[2] في (ت) و (ظ): " عن ".
[3] المحاسن 2: 296، الحديث 1976، والوسائل 17: 91، الباب 61 من أبواب
الأطعمة المباحة، الحديث 5، وليست للحديث تتمة.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست