responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 20
الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:
أحدهما: إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
والثاني: وجوب الترك، ويعبر عنه بالاحتياط.
والأول منسوب إلى المجتهدين، والثاني إلى معظم الأخباريين [1].
وربما نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف، والاحتياط [2]. ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان، ويحتمل الفرق بينها أو بين [3] بعضها من وجوه اخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين [4].


[1] انظر القوانين 2: 16.
[2] الناسب هو الوحيد البهبهاني، كما سيأتي في الصفحة 105، وانظر الفصول:
352.
[3] في (ت) و (ر): " وبين ".
[4] انظر الصفحة 105 - 108.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست