responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 187
وإلا فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.
وأما ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام، لأن الظاهر - كما ثبت في محله [1] - أن حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية [2]، وإنما منع عن الطهارة مع الاشتباه لأجل النص [3].
مع أنها لو كانت ذاتية، فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم، كما لو اشتبه إناء الذهب بغيره مع انحصار الماء في المشتبهين، وبالجملة: فالوضوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم محرما.
مع أن القائل بتغليب جانب الحرمة لا يقول بجواز المخالفة القطعية في الواجب لأجل تحصيل الموافقة القطعية في الحرام، لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع في الحرام [4]، فهذا المثال [5] أجنبي عما نحن فيه قطعا.
ويضعف ما قبله: بأنه يصلح وجها لعدم تعيين الوجوب، لا لنفي التخيير.
وأما أولوية دفع المفسدة فهي مسلمة، لكن المصلحة الفائتة بترك


[1] انظر المدارك 1: 106، والجواهر 1: 289.
[2] في مصححة (ظ) زيادة: " فالأمر دائر بين الواجب وغير الحرام ".
[3] الوسائل 1: 116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 14.
[4] في (ظ) زيادة: " بل اللازم إجماعا في مثل ذلك ارتكاب أحدهما وترك
الآخر ".
[5] في (ظ) زيادة: " المفروض فيه وجوب المخالفة القطعية في الواجب ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست