responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 179
والتوقف بمعنى عدم الحكم بشئ لا ظاهرا ولا واقعا.
ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه [1].
ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك، لم يكن إشكال [2] في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنه مخالفة قطعية عملية.
وكيف كان: فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا، لعموم أدلة الإباحة الظاهرية، مثل قولهم: " كل شئ لك حلال " [3]، وقولهم: " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " [4]، فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه، وغير ذلك من أدلته، حتى قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر " على رواية الشيخ [5]، إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي.
هذا كله، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك، فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه، وكذا الجهل بأصل


[1] لم ترد " ووجوب - إلى - لا بعينه " في (ظ)، نعم وردت بدلها: " والتخيير ".
[2] وردت العبارة في (ظ) هكذا: " أو أحدهما المعين لم يكن إشكال ".
[3] الوسائل 17: 91، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2.
[4] الوسائل 18: 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.
[5] أمالي الطوسي: 669، الحديث 1405 / 12.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست