responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 155
أوضح دلالة على ما نحن فيه، وإن كان يورد عليه أيضا [1]:
تارة: بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي.
وأخرى: بما تقدم في أوامر الاحتياط: من أن قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار، فلا يجوز أن تكون هي المصححة لفعله، فيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب، وكون البالغ هو الثواب الخاص، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.
وثالثة: بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض، لا العقاب محضا أو مع الثواب.
لكن يرد هذا: منع الظهور مع إطلاق الخبر.
ويرد ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط [2].
وأما الإيراد الأول، فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه، لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل - ويؤيده: تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار [3] بطلب قول النبي (صلى الله عليه وآله) والتماس الثواب الموعود -، ومن المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح والثواب، وحينئذ:
فإن كان الثابت بهذه [4] الأخبار أصل الثواب، كانت مؤكدة لحكم


[1] راجع لتفصيل الأقوال والايرادات وأجوبتها رسالة " التسامح في أدلة السنن "
للمصنف (قدس سره).
[2] راجع الصفحة 102 - 103.
[3] الوسائل 1: 59، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 4 و 7.
[4] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " في هذه ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست