responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 146
في ثلاثة [1]، وحديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [2] ونظائرهما، أخرج كل واقعة لم يكن حكمها بينا عن البراءة الأصلية، وأوجب التوقف فيها.
ثم قال - بعد أن الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب، وقد يكون في محتمل الحرمة -:
إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الأصلية، ولما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين - لعلمنا بأن الله تعالى أكمل لنا ديننا، ولعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعي من الله تعالى خال عن المعارض، ولعلمنا بأن كل ما جاء به نبينا (صلى الله عليه وآله) مخزون عند العترة الطاهرة (عليهم السلام)، ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه، بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره - فعلينا: أن نبين ما يجب أن يفعل في المقامين، وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله تعالى [3].
وذكر هناك ما حاصله: وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي [4]


[1] انظر الوسائل 18: 118، الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
وكنز العمال 15: 855، الحديث 43403.
[2] الوسائل 18: 124 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث
471 و 56.
[3] الفوائد المدنية: 138 - 139.
[4] في (ظ): " احتمال ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست