responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 140
الرابع إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصة بالعاجز عن الاستعلام، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع، لعموم أدلته من العقل والنقل، وقوله (عليه السلام) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البينة " [1]، فإن ظاهره حصول الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل، وقوله: " هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان " [2].
لكن هذا وأشباهه - مثل قوله (عليه السلام) في اللحم المشترى من السوق: " كل ولا تسأل " [3]، وقوله (عليه السلام): " ليس عليكم المسألة، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم " [4]، وقوله (عليه السلام) في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج: " لم سألت " [5] - واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية، فلا تشمل ما نحن فيه.
إلا أن المسألة غير خلافية، مع كفاية الإطلاقات.


[1] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[2] الوسائل 17: 91، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2.
[3] الاستبصار 4: 75، الباب 48 من كتاب العتق، الحديث الأول.
[4] الوسائل 2: 1071، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 3.
[5] الوسائل 14: 457، الباب 10 من أبواب المتعة، الحديث 3 و 4، مع تفاوت.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست