responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 121
وبالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي محكومة بالحرمة، والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي، فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شئ منها.
هذا، ولكن في [1] الأخبار المتقدمة بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل كفاية، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى.
وتوهم: عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، نظرا إلى أن الشارع بين حكم الخمر - مثلا - فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا - من باب المقدمة العلمية -، فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام.
مدفوع: بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المترددة بين محصورين [2]، والأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية، والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير، وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه، وليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه.
فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه، بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه - كشرب التتن - في قبح العقاب عليه.


[1] في (ص) زيادة: " باقي ".
[2] كذا في (ه‌) وفي غيرها: محصور.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست