responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 12
الدال على اعتبار تلك الأمارة الغير العلمية المقابلة للأصل: أنه إذا قام تلك الأمارة الغير العلمية على حرمة الشئ الفلاني فهو حرام، وهذا أخص من دليل أصل البراءة مثلا، فيخرج به عنه.
وكون دليل تلك الأمارة أعم من وجه - باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة - لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة [1] بين مواردها.
توضيح ذلك: أن كون الدليل رافعا لموضوع الأصل - وهو الشك - إنما يصح في الدليل العلمي، حيث إن وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه، وأما الدليل الغير العلمي فهو بنفسه [2] غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم، وأما الدليل الدال على اعتباره فهو وإن كان علميا، إلا أنه لا يفيد إلا حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل، إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخلية العلم والجهل، فكما أن مفاد قوله (عليه السلام): " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [3] يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه، فكذلك ما دل على حجية الشهرة الدالة مثلا على وجوب شئ، يفيد وجوب ذلك الشئ من حيث إنه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة - ولذا [4] اشتهر: أن علم المجتهد


[1] في (ر)، (ص) و (ه‌) زيادة: " حينئذ ".
[2] في (ت)، (ر) و (ص) زيادة: " بالنسبة إلى أصالة الاحتياط والتخيير كالعلم
رافع للموضوع، وأما بالنسبة إلى ما عداهما فهو بنفسه ".
[3] الوسائل 18: 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.
[4] في (ص): " وكذا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست