responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 110
وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل [1] لحمه قبل التذكية، ففيه:
أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر. ولو شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق، وكيف كان: فلا يعرف وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة.
نعم، ذكر شارح الروضة - هنا [2] - وجها آخر، ونقله بعض محشيها [3] عن الشهيد في تمهيد القواعد [4]. قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات والمحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته وحرمة لحمه، وهو ظاهر [5]، انتهى.
ويمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، والعقل والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته، ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة والأشربة.
ولو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات [6] في قوله تعالى: * (قل أحل لكم الطيبات) * [7] المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما


[1] لم ترد " أكل " في (ر) و (ظ).
[2] لم ترد " هنا " في (ر) و (ظ).
[3] لعله الشيخ علي، انظر الروضة البهية بخط عبد الرحيم، طبعة المكتبة العلمية
الإسلامية، الصفحة 21.
[4] تمهيد القواعد: 270، ولكن ليست فيه " كون المحللات محصورة ".
[5] المناهج السوية (مخطوط): الورقة 84.
[6] كذا في (ه‌)، وفي (ت): " في الطيبات "، ولم ترد " بالطيبات " في (ر)، (ص) و (ظ).
[7] المائدة: 4.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست