responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 61
الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة، مع أن ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض [1]. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: " أن دين الله لا يصاب بالعقول " [2].
وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل [3] بدلالة ولي الله، فلو أبقي على ظاهره دل على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعترافه بأنه حجة من حجج الملك العلام، فلا بد من حمله على التصدقات الغير المقبولة، مثل التصدق على المخالفين لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد - كما هو الغالب في تصدق المخالف على المخالف، كما في تصدقنا على فقراء الشيعة، لأجل محبتهم لأمير المؤمنين (عليه السلام) وبغضهم لأعدائه -، أو على أن المراد حبط ثواب التصدق، من أجل عدم المعرفة لولي الله، أو على غير ذلك.
وثانيا: سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، لكنا إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة - مضافا إلى ما ورد من قوله (صلى الله عليه وآله) في خطبة حجة الوداع [4]:
" معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شئ يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد


[1] لم ترد عبارة " مع أن ظاهرها - إلى - المعارض " في (ظ)، (ل) و (م).
[2] كمال الدين: 324، الحديث 9، وعنه في البحار 2: 303، الحديث 41،
وفيه: " بالعقول الناقصة ".
[3] في غير (م): " العمل به ".
[4] لم ترد عبارة " في خطبة حجة الوداع " في (ظ) و (م).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست