responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 568
من الضروريات، لا وجوب الاعتقاد بها، على ما يظهر من بعض الأخبار، من أن الشاك إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر، ففي رواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا، لم يكفروا " [1]، ونحوها غيرها [2].
ويؤيدها: ما عن كتاب الغيبة للشيخ (قدس سره) بإسناده عن الصادق (عليه السلام):
" إن جماعة يقال لهم الحقية، وهم الذين يقسمون بحق علي ولا يعرفون حقه وفضله، وهم يدخلون الجنة " [3].
وبالجملة: فالقول بأنه يكفي في الإيمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للكمالات المنزه عن النقائص وبنبوة محمد (صلى الله عليه وآله) وبإمامة الأئمة (عليهم السلام)، والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة، غير بعيد، بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة.
وأما التدين بسائر الضروريات، ففي اشتراطه، أو كفاية عدم إنكارها، أو عدم اشتراطه أيضا، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين [4]، وجوه أقواها الأخير، ثم الأوسط.


[1] الوسائل 1: 21، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 8.
[2] الوسائل 1: 26، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 19.
[3] الغيبة للشيخ الطوسي: 149، مع اختلاف.
[4] العبارة في (ظ)، (ل) و (م) هكذا: " وأما التدين بسائر الضروريات ففي
اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها مع العلم بكونها من الدين أو لا يشترط ذلك "
مع زيادة في (ل)، وهي: " فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست