responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 556
المطلق، فيجب.
الثاني: ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به، كبعض تفاصيل المعارف.
أما الثاني [1]، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل [2] المعرفة العلمية [3] كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله، ووجوب التوقف فيه، للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف [4]، وأنه: " إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها. وأهوى بيده إلى فيه " [5].
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسألة خبرا صحيحا أو غيره.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية - بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم -: وأما ما ورد عنه (صلى الله عليه وآله) في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا، لأن خبر الواحد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام


[1] سيأتي البحث في القسم الأول في الصفحة 569.
[2] في (ظ) و (ل) بدل " عدم وجوب تحصيل ": " عدم حصول ".
[3] لم ترد " العلمية " في (ظ) و (م)، وفي (ت) و (ه‌) زيادة: " فيه ".
[4] راجع الوسائل 18: 111، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، في وجوب
التوقف والاحتياط.
[5] الوسائل 18: 23، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست