responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 446
ولا يعمل بذلك الظن [1].
فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية - أعني نصب الطريق - إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية، فالعمل مطلقا على الاحتياط.
اللهم إلا أن يقال: إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة، كالشك في الجزئية وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة، إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة، فتأمل.
وخامسا: سلمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط، لكن نقول: إن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوز له، كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية، وذلك لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالا:
إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمة بشرط العلم به، كالواقع المعلوم.
مثلا: إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل [2] العلم به، وبين امتثال مؤدى الطريق المجعول الذي علم [3] جعله بمنزلة الواقع، فكل من الواقع ومؤدى


[1] لم ترد " ولا يعمل بذلك الظن " في (ر)، (ص) و (ه‌)، وإنما زيد فيها وفي
(ت): " وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف ".
[2] في (ظ) و (ه‌): " يحصل "، وفي (ت): " ويحصل ".
[3] لم ترد " علم " في (م).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست