responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 431
المقدمة الرابعة:
في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الأحكام المشتبهة ولم يجز إهمالها بالمرة كما هو مقتضى المقدمة الثانية [1]، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية، كما هو مقتضى المقدمة الثالثة، تعين بحكم العقل [2] التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها، إذ ليس بعد الامتثال العلمي والظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظني.
توضيح ذلك: أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع:


[1] كذا في (ر)، (ظ)، (ل) و (م)، وفي (ت) و (ه‌) جاءت العبارة كما يلي:
" المقدمة الرابعة: في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع في مسألة واحدة
أو في مسائل، ولم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول، ولم يجب أو لم يجز
الاحتياط، تعين العمل فيها بمطلق الظن. ولعله لذلك يجب العمل بالظن في
الضرر والعدالة وأمثالهما.
إذا تمهدت هذه المقدمات، فنقول: إذا ثبت وجوب التعرض فيما نحن فيه
للامتثال حيث انسد فيه باب العلم والظن الخاص كما مر في المقدمة الأولى ".
ومن المحتمل: أن يكون الصادر من قلمه الشريف أولا ما أثبتناه ثم شطب
عليه وأثبت ما في (ت) و (ه‌)، كما أشار إلى ذلك المحقق الحاج ميرزا موسى
التبريزي (قدس سره) في هامش أوثق الوسائل.
[2] في (ت) و (ه‌) زيادة: " المستقل "، وفي (ص) بدل (العقل) " المقدمة الرابعة ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست