responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 427
الفرق - بعد كفاية الامتثال الظني - بين الظن بأداء الواقع والظن بمتابعة طريق جعله الشارع مجزيا عن الواقع، وسيجئ تفصيل ذلك [1] إن شاء الله تعالى [2].
ويحصل [3] مما ذكر إشكال آخر - أيضا - من جهة: أن نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها [4].
ودعوى: أن باب العلم والظن الخاص إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجيته بالخصوص عن الاعتبار، للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلم، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتى يكون الظن الموجود على خلافه من باب المخصص والمقيد، مجازفة، إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم إجمالها بالخصوص، مثل: * (أقيموا الصلاة) * [5] و * (لله على الناس حج البيت) * [6] وشبههما. وأما كثير من


[1] انظر الصفحة 437.
[2] لم ترد عبارة " قلت: مسألة اعتبار - إلى - تعالى " في (ت)، ولم ترد عبارة
" والحاصل أن اعتبار - إلى - تعالى " في (ر) و (ه‌)، ووردت في هامش (ص)
وكتب عليها: " زائد ".
[3] في (ت) و (ه‌): " وتحصل ".
[4] في (ل) زيادة: " وسيجئ بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدمات إن
شاء الله تعالى ".
[5] المزمل: 20.
[6] آل عمران: 97.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست