responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 388
وأما المقدمة الثانية:
وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها، وترك التعرض لامتثالها بنحو من الأنحاء، فيدل عليه وجوه:
الأول: الإجماع القطعي على أن المرجع على تقدير انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجية أخبار الآحاد بالخصوص، ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم، بل لا بد من التعرض لامتثال الأحكام المجهولة بوجه ما، وهذا الحكم وإن لم يصرح به أحد من قدمائنا بل المتأخرين في هذا المقام، إلا أنه معلوم للمتتبع في طريقة الأصحاب بل علماء الإسلام طرا، فرب مسألة غير معنونة يعلم اتفاقهم فيها من ملاحظة كلماتهم في نظائرها.
أترى: أن علماءنا العاملين بالأخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم دليل خاص على اعتبارها، كانوا يطرحونها ويستريحون في مواردها إلى أصالة العدم؟! حاشا ثم حاشا.
مع أنهم كثيرا ما يذكرون أن الظن يقوم مقام العلم في الشرعيات عند تعذر العلم، وقد حكي عن السيد في بعض كلماته: الاعتراف بالعمل بالظن عند تعذر العلم [1]، بل قد ادعى في المختلف في باب قضاء الفوائت الإجماع على ذلك [2].
الثاني: أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم


[1] انظر رسائل الشريف المرتضى 3: 39، وحكاه عنه في المعالم: 197.
[2] المختلف 3: 26.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست