responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 382
الثالث: ما حكاه الأستاذ عن أستاذه السيد الطباطبائي (قدس سرهما) [1]:
من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج عدم وجوب ذلك كله [2]، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي " الاحتياط " و " انتفاء الحرج "، العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.
وفيه: أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي [3]، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك [4] الدليل إلا و [5] يحتاج [6] إليها في إتمام هذا الدليل، فراجع وتأمل حتى يظهر لك حقيقة الحال.
مع أن العمل بالاحتياط في المشكوكات - أيضا - كالمظنونات


[1] حكاه شريف العلماء عن أستاذه صاحب الرياض (قدس سرهما) في مجلس المذاكرة، على
ما في بحر الفوائد 1: 189.
[2] لم ترد " كله " في (ظ) و (م).
[3] في الصفحة 384.
[4] في (ه‌) ونسخة بدل (ص): " هذا ".
[5] في (ت)، (ر)، (ص) و (ظ) زيادة: " هي ".
[6] في (ظ): " محتاج ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست