responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 378
ترك مراعاة ظن الضرر [1]، وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالتضرر [2].
وتوهم: أن تلك الأخبار الظنية [3] لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون، مدفوع: بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل، فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل [4].


[1] في (ر): " الظن بالضرر ".
[2] في (ت) و (ه‌): " بالضرر ".
[3] في (ر) و (ص): " ظنية ".
[4] في هامش (ت)، (ر) و (ص) زيادة مع اختلاف يسير بينها، وهي:
" ومحصل الكلام: أن الضرر الدنيوي لما جاز حكم الشارع عليه بجواز
الارتكاب بخلاف الضرر الأخروي، فيجوز أن يحكم الشارع بجواز الارتكاب مع
ظنه، فيكون ترك مظنون الضرر كمحتمله مرخصا فيه بأدلة الأصول.
نعم، لو ثبت طريقية الظن وحجيته كان كمقطوع الضرر، فإذا فرضنا أن الإضرار
الواقعي بالنفس محرم فإن قطع أو ظن بظن معتبر جاء التحريم، وإلا دخل تحت
الشبهة الموضوعية المرخص فيها مع الشك والظن غير المعتبر، فوجوب رفع
الضرر المظنون موقوف على إثبات طريقية الظن، فإثباتها به دور ظاهر.
فالتحقيق: أن الظن بالضرر إن استند إلى الأمارات الخارجية في الشبهات
الموضوعية كان طريقا وحجة بإجماع العلماء والعقلاء، والسر فيه انسداد باب
العلم بالضرر في الأمور الخارجية، فالعمل بالأصول في مقابل الظن يوجب
الوقوع في المضار الكثيرة بحيث يختل نظام المعاش نظير العمل بظن السلامة.
وإن كان مستندا إلى الأمارات في الشبهات الحكمية فلا دليل على اعتباره، بل
المرجع الأصول المرخصة النافية للتكليف، إلا إذا ثبت انسداد باب العلم فيها
فيرجع إلى دليل الانسداد. وكذلك الكلام في ظن السلامة في مقابل الأصول
المثبتة للتكليف، فتأمل.
والأولى والأسلم: الجواب بمنع ترتب الضرر الدنيوي على مخالفة الواجب
والحرام إما بالوجدان، وإما لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتبة على المخالفة
عصيانا لا مطلقا، ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط في موارد الشك
فافهم، (منه قدس سره) " *
* في (ر) بدل (منه قدس سره): " صح ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست