responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 374
المفروض منها [1].
اللهم إلا أن يقال: إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط و [2] المركب بالوجوب والحرمة، إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم، أما [3] مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع.
ويرده: أنه لا يكفي المستدل منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع، بل لا بد له من إثبات أن مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان للعقاب حتى يكون الظن بهما ظنا به، فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا، فالصغرى غير ثابتة.
ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم: أن قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق.
وجه الفساد: أن هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى وهي الظن بالعقاب.
نعم، لو ادعي أن دفع الضرر المشكوك لازم توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن، بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن، فيصير وجوده محتملا، فيجب دفعه.
لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين.


[1] لم ترد " بل هو هو - إلى - المفروض منها " في (ت) و (ه‌).
[2] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " أو ".
[3] في (ر)، (ص) و (ه‌): " وأما ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست