responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305
قول من عرف بالتحرز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها، لكن المستفاد من مجموعه: أن المناط في التصديق هو التحرز عن الكذب، فافهم.
ومثل ما عن أبي الحسن (عليه السلام) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال:
" اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا " [1].
وقوله (عليه السلام) في رواية أخرى:
" لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه... الحديث " [2].
وظاهرهما [3] وإن كان الفتوى، إلا أن الإنصاف شمولهما [4] للرواية بعد التأمل، كما تقدم في سابقيهما [5].
ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي - خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - حيث سأله أصحابه عن


[1] الوسائل 18: 110، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 45.
[2] الوسائل 18: 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
[3] كذا في (ر)، (ص)، (ظ) و (م)، وفي (ت)، (ل) و (ه‌): " ظاهرها ".
[4] كذا في (ت)، (ر)، (ص) و (م)، وفي (ظ)، (ل) و (ه‌): " شمولها ".
[5] كذا في (ظ) و (م)، وفي (ر) و (ص): " سابقتهما "، وفي (ت) و (ه‌): " سابقتها "،
وفي (ل): " سابقيها ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست