responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 295
الأول، فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن، وهو ظاهر الأخبار الواردة في: أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه [1]، خصوصا مثل قوله (عليه السلام): " يا أبا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة: أنه قال قولا، وقال: لم أقله، فصدقه وكذبهم... الخبر " [2].
فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين، لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه، فإنه ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح المرجوح.
نعم، خرج من ذلك مواضع [3] وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه.
وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة [4] في حكاية إسماعيل، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا.
وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع، فنقول: إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة، والمقصود هو الأول. غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية [5] إن شاء الله تعالى.


[1] يأتي بعضها في مبحث الاستصحاب 3: 346 - 347.
[2] الوسائل 8: 609، الباب 157 من أحكام العشرة، الحديث 4. وفيه: " يا
محمد "، كما يأتي في مبحث الاستصحاب 3: 347.
[3] في (ت) و (ه‌): " موضع ".
[4] راجع الصفحة 291.
[5] الآتية في الصفحة 297، فما بعد.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست