responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 273
الفقه، والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا هو مطلق الظن، لا الظن الخاص.
ومنها: أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بالصغائر، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره، وغيره ممن يفيد قوله العلم، لانحصاره في المعصوم أو من هو دونه، فيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة به، لاحتمال فسقه، لأن المراد الفاسق الواقعي لا المعلوم.
فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غير العلم، لا يحتاج معه إلى التمسك في ذلك بتعليل الآية، كما تقدم [1] في الإيراد الثاني من الإيرادين الأولين.
وفيه: أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة الله من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا، فالمراد به: إما الكافر، كما هو الشائع إطلاقه في الكتاب، حيث إنه يطلق غالبا في مقابل المؤمن. وإما الخارج عن طاعة الله بالمعاصي الكبيرة الثابتة تحريمها في زمان نزول هذه الآية، فالمرتكب للصغيرة غير داخل تحت إطلاق الفاسق في عرفنا المطابق للعرف السابق.
مضافا إلى قوله تعالى: * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) * [2].


[1] راجع الصفحة 259.
[2] النساء: 31.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست