responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 269
الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر، لا يوجب التوقف في الحكم إذا علم المناط الملحوظ في الحكم العام وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر [1]، لأن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابليتها لشموله، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل في شمول حكم العام له.
بل لا قصور في العبارة بعدما فهم منها أن هذا المحمول وصف


[1] في (ظ)، (ل) و (م) زيادة ما يلي:
" فإن موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنما يحدث بحكم
الشارع باستصحاب طهارة الماء، فيثبت الحكم لذلك الموضوع، الموجود بعد تحقق
الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد
الحكم العام. فوجوب تصديق قول المخبر: " أخبرني عمرو بعدالة زيد " وإن لم
يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن
الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج... الخ ".
وفي (ر) وردت الزيادة هكذا: " فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر:
" أخبرني عمرو بأن زيدا عادل " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم
العالم - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا
الخروج... ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست