responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 261
التبين إلى: أن العادل الواقعي يحصل منه غالبا الاطمئنان المذكور بخلاف الفاسق، فلهذا وجب فيه تحصيل هذا [1] الاطمئنان من الخارج، لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل المفيد للاطمئنان غير محتاج إليه، إذ المنطوق على هذا التقرير [2] يدل على حجية كل ما يفيد الاطمئنان كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق الظن [3].
ثم إن المحكي عن بعض [4]: منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على ما هو مخالف للواقع، بأن المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله، لا مقابل العلم، بدليل قوله تعالى: * (فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * [5]، ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى.
وفيه - مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ " الجهالة " -: أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها، فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة: هي كونه في معرض المخالفة للواقع.


[1] لم ترد " هذا " في (ر) و (ص).
[2] في (ظ) و (م): " التقدير ".
[3] لم ترد " فيثبت - إلى - مطلق الظن " في (ظ)، (ل) و (م).
[4] حكاه ابن التلمساني عن القاضي، انظر مفاتيح الأصول: 356.
[5] الحجرات: 6.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست