responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 256
وجوب التبين نفسيا، ما لا يخفى، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد - قبل التبين أو بعده [1] - فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق، لأن العمل - حينئذ - بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر.
فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، فتأمل.
وكيف كان: فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه، ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع.
أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان:
أحدهما: أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار [2] مفهوم الوصف - أعني الفسق -، ففيه: أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه، فإنه أشبه بمفهوم اللقب.
ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية - كالسيدين [3] وأمين الإسلام [4]


[1] في (ظ) بدل " بعده ": " مع تعذره ".
[2] لم ترد " اعتبار " في (ظ).
[3] الذريعة 2: 535، والغنية (الجوامع الفقهية): 475.
[4] مجمع البيان 5: 133.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست