responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 25
بسم الله الرحمن الرحيم اعلم [1]: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له [2] الشك فيه، أو القطع، أو الظن.
فإن حصل له [3] الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب‌ " الأصول العملية "، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك:
إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.
وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.
وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.
فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني [4] مجرى التخيير، والثالث


[1] كذا في (ت)، (ص) و (ل)، وفي غيرها: " فاعلم ".
[2] العبارة في (ه‌) هكذا: " فيحصل له إما الشك... ".
[3] لم ترد " له " في (ل) و (م).
[4] في نسخة بدل (ص): " والثاني مجرى أصالة البراءة، والثالث مجرى قاعدة
الاحتياط، والرابع مجرى قاعدة التخيير ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست