responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 232
الحاصل من خبر العادل.
وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله، ووقع نظيره من الشهيد الثاني في المسالك [1]، حيث وجه حجية الشياع الظني بكون الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.
وجه الضعف: أن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بها في حجيتها؟! مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن.
وأضعف من ذلك: تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل، مثل قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف) * [2].
الأمر [3] الثاني: دلالة مرفوعة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة على ذلك:
ففي الأولى: " قال زرارة: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو [4] الحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، قلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال: خذ بما يقوله أعدلهما... الخبر " [5].


[1] المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 327.
[2] الإسراء: 23.
[3] لم ترد في (ت)، (ر) و (ه‌): " الأمر ".
[4] كذا في (ص) والمصدر، وفي غيرهما: " و ".
[5] مستدرك الوسائل 17: 303، الحديث 2.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست