وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات. وإلى أحد الأولين نظر [1] حكم المحقق والشهيد الثانيين [2] بجواز القراءة بتلك القراءات، مستندا إلى أن الشهيد [3] والعلامة [4] (قدس سرهما) قد ادعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع. وإلى الثالث نظر صاحب المدارك [5] وشيخه المقدس الأردبيلي [6] (قدس سرهما)، حيث اعترضا على المحقق والشهيد: بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة. ولا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبر. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
[1] في (ر)، (ص)، (ل)، (ه) ونسخة بدل (ت): ينظر. [2] انظر جامع المقاصد 2: 246، وروض الجنان: 262، والمقاصد العلية: 137. [3] الذكرى (الطبعة الحجرية): 187. [4] لم نعثر عليه في كتب العلامة، بل وجدنا خلافه، انظر نهاية الإحكام 1: 565، ولم ينسبه المحقق والشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلا إلى الشهيد، ويبدو أن المصنف اعتمد في ذلك على ما نقله السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 326. [5] المدارك 3: 338. [6] مجمع الفائدة 2: 217 - 218.