responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 229
وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات.
وإلى أحد الأولين نظر [1] حكم المحقق والشهيد الثانيين [2] بجواز القراءة بتلك القراءات، مستندا إلى أن الشهيد [3] والعلامة [4] (قدس سرهما) قد ادعيا تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.
وإلى الثالث نظر صاحب المدارك [5] وشيخه المقدس الأردبيلي [6] (قدس سرهما)، حيث اعترضا على المحقق والشهيد: بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.
ولا يخلو نظرهما عن نظر، فتدبر.
والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.


[1] في (ر)، (ص)، (ل)، (ه‌) ونسخة بدل (ت): ينظر.
[2] انظر جامع المقاصد 2: 246، وروض الجنان: 262، والمقاصد العلية: 137.
[3] الذكرى (الطبعة الحجرية): 187.
[4] لم نعثر عليه في كتب العلامة، بل وجدنا خلافه، انظر نهاية الإحكام 1:
565، ولم ينسبه المحقق والشهيد الثانيان في الكتب المذكورة إلا إلى الشهيد،
ويبدو أن المصنف اعتمد في ذلك على ما نقله السيد المجاهد في مفاتيح الأصول:
326.
[5] المدارك 3: 338.
[6] مجمع الفائدة 2: 217 - 218.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست