responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 185
المعاصرين للعلامة (قدس سره) -: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) هو: اتفاق أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على وجه يشتمل على قول المعصوم [1]، انتهى.
وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح: اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة [2]، انتهى.
وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك [3] في تعريف الإجماع وغيره من المقامات، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره [4].
ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام (عليه السلام)، كانت الحجية دائرة مدار وجوده (عليه السلام) في كل جماعة هو أحدهم، ولذا قال السيد المرتضى:
إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة - كثرت أو قلت - كان قول الإمام في أقوالها، فإجماعها حجة، وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما - قطعا أو تجويزا - يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا، وأن الإجماع بعد الخلاف


[1] غاية البادئ في شرح المبادئ (مخطوط): الورقة 73، وفيه: " اتفاق جمع
من أمة محمد ".
[2] المعالم: 172.
[3] انظر المعارج: 125، والوافية: 151.
[4] انظر إيضاح الفوائد 3: 318، وحاشية الشرائع للمحقق الثاني (مخطوط):
99، والجواهر 2: 10.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست