responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 174
والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية، وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.
وكيف كان: فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين: باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد، وقد حكي عن السيد (رحمه الله) في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك [1]، بل ظاهر كلامه [2] المحكي اتفاق المسلمين.
قال الفاضل السبزواري - فيما حكي عنه في هذا المقام [3] - ما هذا لفظه:
صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم في ما اختص بصناعتهم، مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان [4]، انتهى.
وفيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا مطلقا، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل


[1] لم نعثر عليه في كلمات السيد المرتضى، ولا على الحاكي، نعم حكاه السيد
المجاهد عن السيد الأستاذ، انظر مفاتيح الأصول: 61.
[2] لم ترد " كلامه " في (م).
[3] حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 62.
[4] رسالة في الغناء (مخطوطة) للفاضل السبزواري، لا توجد لدينا.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست