responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171
الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا، فيعمل على أصالة الحقيقة.
وهذا تفصيل حسن متين، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف، لا في حجية الظهور اللفظي، بل مرجعه [1] إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال، فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف، ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور، والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده، والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء، والأمر والنهي الواردين في مظان الحظر والإيجاب [2]، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا، ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام، ولذا لو قال المولى: أكرم العلماء، ثم ورد قول آخر من المولى: إنه لا تكرم زيدا، واشترك زيد بين عالم وجاهل، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي.
وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف، وهو: أن احتمال


[1] في (ر)، (ص) و (ه‌): " ومرجعه ".
[2] انظر المعالم: 53، 90، 137 و 121، والقوانين 1: 88، 89، 136، 283
و 300.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست