responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 131
أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالشك، وهو باطل عقلا ونقلا، وأما مجرد العمل على طبقه، فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع [1].
فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله وكان العمل [2] مخالفا لمقتضى الأصول.
وقد تتحقق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله، أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول.
وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، وحينئذ قد يستحق عليه [3] الثواب، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط.
هذا، ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه، فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، فصح أن يقال: إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الأصول أو خالفها، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول يستحق العقاب من جهتين: من جهة الالتزام [4] والتشريع، ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه.


[1] كذا في (ص) و (ظ) وظاهر (ل)، وفي غيرها: " الرافع ".
[2] في (ر)، (ص) و (ظ) زيادة: " به ".
[3] في (ت) و (ه‌): " عمله ".
[4] في (ظ): " الافتراء ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست