responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125
[المقام الثاني] [1] ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم، وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني [2] في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا، أو في الجملة.
وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:
التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة.
ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: * (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) * [3].
دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء.


[1] العنوان منا.
[2] تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 105.
[3] يونس: 59.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست