responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117
مرجع جعل مدلول الأمارة في حقه - الذي هو مرجع الوجه الثاني - إلى أن صلاة الجمعة واجبة [1] عليه واقعا، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا صلاها فقد فعل الواجب الواقعي، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر، كما إذا صار المسافر بعد فعل [2] صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا.
ومعنى وجوب العمل [3] على طبق الأمارة [4]: وجوب ترتيب [5] أحكام الواقع [6] على [7] مؤداها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع - كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمتين [8] - فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي، فإن كان في أول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها، فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي


[1] في (ت)، (ر)، (ل) و (ه‌): " هي واجبة "، وفي (ص): " هي الواجبة ".
[2] لم ترد " فعل " في (ر)، (ظ) و (م).
[3] في (ه‌): " ومعنى الأمر بالعمل ".
[4] في (ظ)، (ل) و (م) زيادة: " على أن مضمونها هو الحكم الواقعي ".
[5] في (ص) بدل " وجوب ترتيب ": " الرخصة في ترتيب ".
[6] في (ت) و (ه‌): " أحكام الواجب الواقعي ".
[7] لم ترد " الواقع على " في (م).
[8] لم ترد " من دون - إلى - المتقدمتين " في (ظ)، (ل) و (م).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست