responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 106
إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس.
وهذا الوجه - كما ترى - جار في مطلق الظن، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن.
واستدل المشهور على الإمكان: بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال [1].
وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل [2] بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وعلمه [3] بانتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه.
فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.
والجواب عن دليله الأول: أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، لا على الامتناع.
مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى - بعد تسليمه [4] - إنما [5] هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا و [6] فروعا على


[1] انظر العدة 1: 103.
[2] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " العقول ".
[3] في (ت) و (ه‌): " علمها ".
[4] في (ر) و (ص): " بعد تسليم صحة الملازمة ".
[5] وردت في (ظ)، (ل) و (م) بدل عبارة: " مع أن - إلى - إنما ": " مع أن
الإجماع على عدم الجواز إنما ".
[6] في (ص)، (ظ)، (ل) و (م): " أو ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست