responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105
المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، والثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا.
أما الأول [1] فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي [2] عن ابن قبة [3] - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين:
الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.
والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال،


[1] سيأتي الكلام في المقام الثاني في الصفحة 125.
[2] حكاه المحقق في المعارج: 141.
[3] هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، من متكلمي الإمامية،
وكان معتزليا، ثم تبصر، انظر رجال النجاشي: 375.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست