responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 87

اتّصافها به، نعم يصحّ اتّصاف بعض أفرادها المتّحد معه به، لكنّه باعتبار كونه فردا منه متّحد معه، لا باعتبار كونه فردا من الصلاة، كما لا يخفى.

هذا، ثمّ إنّه لمّا كان من أقوال المسألة التفصيل بين دلالة النهي على الفساد في العبادات دون المعاملات، فينبغي التعرّض على نحو الإجمال لمعنى العبادة و المعاملة، فنقول:

المعاملة إنّما هي مقابلة للعبادة، فمعرفتها تعرف بالمقابلة، فالحريّ التعرّض لتعريفها خاصّة.

فاعلم أنّهم عرّفوها بتعاريف:

أجودها: أنّها ما يتوقّف صحّتها على نيّة القربة، و مرادهم بالقربة ليس مجرّد عدم الرياء، بل إنّما هي أمر وجوديّ و هو إيقاع الفعل لداعي جهة من الجهات المضافة إلى اللّه تعالى و هذا التعريف كغيره من التعاريف إنّما هو للماهيّات المخترعة من العبادات، و إلاّ فمن المعلوم أنّ منها ما يلازم وجود موضوعها في الخارج لصحّتها من غير توقّف على أمر آخر وراء ما اعتبر في تحقّق موضوعها، كالخضوع للّه تعالى و السجود و الركوع له تعالى و غير ذلك مما اعتبرت القربة في تحقّق موضوعها، فإنّها لا تحتاج في وقوعها صحيحة إلى نيّة قربة أخرى كما لا يخفى، و الحدّ المذكور لا يشملها، و هذا النحو من العبادات غير مجعولة عبادة لأنّها بأنفسها عبادة. و منها: ما لا يتوقّف صحّتها و لا تحقّق موضوعها على القربة مع توقّف وقوعها عبادة عليها، بمعنى أنّها بالنظر إلى نوعها ليست مجعولة عبادة، و ليست ممّا تكون بنفسها كذلك، و لا يتوقّف ترتّب الأثر المقصود من نوعها عليها على القربة، بل يتوقّف وقوعها عبادة عليها، كما في الأمور المعاملية التي يفعلها المكلّف قاصدا بها القربة، فإنّها بمجرّد ذلك القصد تقع عبادة بلا شبهة، مع عدم صدق الحدّ المذكور عليها، لعدم توقّف صحّتها عليه، كما عرفت.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست