responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 54

فالوجدان‌ [1] أو الرجوع إلى أنظار العرف و تحصيل ما عندهم، و يترتّب عليه‌ [2] ما يترتّب على الامتناع العقلي، نظرا إلى ما أشرنا إليه هناك من أنّ الأحكام الشرعية ليست مبنيّة على الدقائق الحكميّة، بل على الأنظار العرفية المبنيّة على المسامحة، فتحمل الخطابات الشرعية عليها.

هذا، لكن لا يخفى أنّ ذلك التفصيل ليس تفصيلا في هذه المسألة، بل القائل موافق لغيره من القائلين بالجواز، و انفهام‌ [3] تخصيص أحد [من‌] الأمر و النهي بالنسبة إلى مورد الاجتماع، أو الامتناع بالنظر إلى الأنظار العرفيّة كلّ منهما دعوى أخرى و نزاع آخر لا ربط له بالمسألة في شي‌ء، و مع ذلك كلّه فالجواب عنه: منع الامتناع بكلا الاحتمالين فيه.

خاتمة

[4]: قد عرفت أنّ النزاع في المسألة المذكورة في جواز اجتماع الوجوب و التحريم- في شي‌ء واحد في زمان واحد مع تعدّد جهتهما- و عدمه، و علمت ما هو الحقّ فيها.

بقي من الوجوه المتصوّرة لاجتماعهما وجوه اخر قد علم حكم بعضها في مطاوي الكلمات المتقدّمة في تلك المسألة إجمالا، لكنّه ينبغي التعرّض لجميع تلك الوجوه، و تحقيق الكلام في كلّ منها على التفصيل، فنقول:

منها: اجتماع الوجوب و التحريم في شي‌ء واحد في زمان واحد مع اتّحاد جهتيهما بمعنى كون متعلّق كلّ منهما عين ما تعلّق به الآخر.

و منها: الوجه المتقدّم بحاله إلاّ أنّ زمني الأمر و النهي مختلفان.


[1] أي فالحجّة هي الوجدان ..

[2] أي على الامتناع بالنظر المسامحي.

[3] سبق بيان عدم تأتي (الانفعال) من هذه المادّة.

[4] أي (خاتمة المسألة) هكذا جاء في هامش الأصل.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست