ثم إنّه قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم في الدليل على وجه الطريقية المطلقة، و قد يكون مأخوذا فيه بعنوان كونه صفة خاصّة، و قد يؤخذ نفسه موضوعا له كما في الظن بالقبلة يوم الغيم، فإن جواز الصلاة إنما هو مع نفس الظن بها واقعا و إن لم يكن الجهة المظنونة هي القبلة.
و أما مثال ما أخذ منه في الدليل على وجه الطريقية المحضة، لا الموضوعية بوجه هو الظن الواقع حال الانسداد في الدليل العقلي المعروف بدليل الانسداد، و لأجل ذلك يقع الإشكال في خروج بعض الظنون عنه كالظنّ القياسي و غيره من الظنون، الغير المعتبرة.
في تصوير وجوه المخالفة القطع
قوله- (قدس سره)-: (لكن الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع و إن كان مخالفا للواقع في علم اللّه تعالى فيعاقب على مخالفته)[1].
(1) يعني أن يكون العمل بالقطع كأحد الواجبات الشرعية موردا للتكليف به من الشارع فيكون مخالفته عصيانا له موجبا لاستحقاق العقاب [عليه].
فمراده بالحجة ليس ما يراد بها في مباحث حجية الأدلة الظنية و الأمارات، إذ المراد بها في تلك المباحث إنّما هو اعتبار الشارع لتلك الأدلة و الأمارات طرقا للواقع في مقام امتثال تكاليف الواقعية و قاطعة للعذر فيما بينه و بين العباد بحيث يكون منجزة للتكاليف الموجودة واقعا في مواردها على المكلف و مراده بها في المقام كما عرفت إنّما هي الموضوعية للتكليف الشرعي.
لكن لا يخفى ما في التعبير عنها بها من الركاكة لعدم المناسبة و لو صحّ إطلاق الحجة بهذا الاعتبار يصح إطلاقها على سائر الموضوعات للأحكام