responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 270

حصول العلم به بحكم ذلك العنوان على الأول و الثالث كليهما لاندراجه على كل منهما في الموضوع في الكبرى المحكوم عليه بذلك الحكم.

و أمّا على الثاني ففي الحكم عليه به مطلقا إشكال، بل الظاهر منعه لأنه إنّما يحكم على الأصغر بحكم الوسط الثابت له في الكبرى لأجل اندراجه فيه و من المعلوم أنّه على تقدير جزئية تلك الكبرى فلا يلزم اندراجه فيه، بل لا يعقل إلاّ فيما إذا كان العلم بذلك الجزئي الخارجي حاصلا من الوجه الّذي اعتبر في تلك الكبرى، فلا بد من الحكم عليه بذلك الحكم حينئذ على تلك الصورة فلا تغفل.

ثمّ إنّ هاهنا مطالب اخر لطيفة لا يسعني مجال لتعرضها فينبغي التعرض لها في رسالة القطع بعنوان الزّيادات إن شاء اللّه.

قوله- (قدس سره)-: (ثم إنّ هذا الّذي ذكرنا في القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية و أخرى على وجه الموضوعية جار في الظّن أيضا) [1].

(1) لا يخفى أنّ الظن باعتبار كشفه عن متعلّقه- على الوجه المحتمل للنقيض كالعلم باعتبار كشفه عن متعلّقه على الوجه المانع منه- غير قابل للجعل بوجه، فإنّه من صفاته الذاتيّة اللازمة له غير قابل للإيجاد كونه تحصيلا للحاصل، و لا للنفي لفرض لزومه له، إلاّ أنّه لا يترتّب على هذا الوجه من الكشف بمجرّده أحكام متعلّقه و آثاره مع قطع النّظر عن تعبّد الشارع بإلغاء الاحتمال المخالف له: فمجرّد ورود دليل على حرمة الخمر مثلا لا يصحّ الحكم على مظنون الخمرية بالحرمة، لفرض كون الظن محتملا للخلاف، و معه لا يحرز صغرى القياس حتى يستنتج من ضمّها إلى تلك الكبرى حرمة المظنون الخمرية، بل يتوقف تلك على ورود دليل آخر على اعتبار ذلك الظنّ و تنزيله‌


[1] فرائد الأصول 1: 6

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست