responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 237

تعبّدي، نظرا إلى اتّباع النتيجة لأخسّ المقدّمات، فلا يمكن إزالة الصفة المذكورة عن القطع، كما يمتنع إيجادها فيه- أيضا- لكونه إيجادا للموجود، لكونها من اللوازم القهرية له، و لا فرق بين اللوازم التي ثبت لزومها للأمر المقطوع به بالقطع، و بين التي ثبت لزومها له بطريق تعبّدي في ترتّب كلّ منها عليه بعد القطع به، إذ الكلام في ترتّب اللوازم بعد الفراغ عن لزومها له، فإذا ثبت لزوم شي‌ء له- و لو تعبّدا- فهو يترتّب عليه بعد القطع جدّاً، و نهي الشارع عن ترتيبه عليه- بعد بقاء الأمر بالسلوك على مقتضى ذلك الطريق العلمي المسبّب للأمر [1] على إطلاقه- ممتنع، لرجوعه إلى التناقض.

نعم يجوز له أن يخصّص أمره بالسلوك على مقتضاه بغير ذلك المورد، فيخرج المورد عن محلّ الفرض، لرجوعه إلى انتفاء اللزوم و عدم ثبوته عند القاطع، لا واقعا لفرض شكّه فيه، و لا ظاهرا لفرض عدم اعتباره الطريق المثبت له.

و بالجملة: اللوازم- التي يثبت لزومها للأمر المقطوع به- لزومها له قطعيّ في مرحلة الظاهر، و أنّ الشكّ في لزومها بالنظر إلى الواقع، و هو لا يضرّ بترتيبها عليه بعد القطع، فهي كالتي ثبت لزومها له بالقطع من حيث استلزام القطع به القطع بها بالنظر إلى الحكم الفعلي للقاطع، مع بقاء التعبّد بطريق لزومها على حاله.

ثمّ إنّه كما لا يجوز جعل الطريق طريقا أو نفي الطريقية عنه، كذلك لا يجوز النهي عن السلوك على مقتضاه، بل و كذا الأمر به أيضا.

أما النهي فلكونه مناقضا في نظر القاطع لما انكشف له بالقطع، و مع وجود


[1] في النسخة (أ): (.. للأمر ثم على إطلاقه). و (قم) رمز (ممنوع) أو (ممتنع)، و لا مناسبة له هنا، و الصحيح حذفه كما في نسخة (ب).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست