responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 236

حقيقة اصطلاحا، فإنّها عبارة عن الوسط الّذي يكون واسطة لانكشاف ثبوت الأكبر للأصغر، فلا يطلق على نفس الانكشاف حقيقة.

و بالجملة: إذا حصل القطع بشي‌ء يترتّب‌ [1] عليه بمجرّده جميع لوازمه و آثاره الشرعية و العقلية- أيضا- بعد الالتفات إلى الملازمة بينهما، سواء كان ذلك الأمر المقطوع به موضوعا من الموضوعات أو حكما من الأحكام، إذ ليس الترتّب إلاّ الانكشاف، و من البديهي أنّ انكشاف شي‌ء ملازم عقلا لانكشاف جميع لوازمه بعد العلم و الالتفات بالملازمة بينهما، فإذا قطع بكون مائع معيّن خمرا، ينكشف‌ [2] له حرمته و نجاسته اللتان هما من الآثار الشرعية للخمر بعد الالتفات إلى الملازمة، و كذا لزوم إطاعة ذلك النهي الّذي هو من الآثار العقلية، و كذا إذا قطع بوجوب شي‌ء فيكشف‌ [3] به له بمجرّده وجوب إطاعته الّذي هو من آثاره العقلية و وجوب مقدّمته و حرمة ضدّ ذلك الشي‌ء بعد العلم و الالتفات إلى الملازمة بينه و بين تلك اللوازم من غير حالة منتظرة بعده، و لا احتياج في ترتّبها عليه إلى قيام طريق آخر، فإنّه بمجرّد القطع المذكور يحصل له صغرى وجدانية، و هو قوله: هذا خمر، و كبرى كذلك إذا كان قاطعا بلزوم تلك اللوازم، و هو قوله: كلّ خمر يجب الاجتناب عنها، و يحرم شربها، أو كلّ واجب يجب مقدّمته و يحرم ضدّه.

أو مشروعيته‌ [4] بناء على ثبوت اللزوم عنده بدليل تعبّدي، أو آثاره كذلك، و بضمّ تلك [إلى‌] تينك‌ [5] المقدّمتين ينتج منها ثبوت تلك اللوازم للأمر المقطوع به: إمّا قطعا كما إذا قطع بالملازمة المذكورة، أو تعبّدا كما إذا ثبت بطريق‌


[1] في النسختين: (فيترتّب)، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] في النسختين: فيكشف ..

[3] كذا في النسخة (أ)، و الصحيح: ينكشف ..

[4] أي (و مشروعية شي‌ء) عطفا على (وجوب شي‌ء) في قوله قبل أسطر: (و كذا إذا قطع بوجوب شي‌ء) ..

[5] في النسختين: (و يضمّ تلك بذلك المقدّمتين).، و الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست