responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 192

هذا، لكنّ الإشكال كلّه في تصوّر التخصيص في المفهوم، فإنّه ليس من مقولة الألفاظ حتّى يقال: إنّه لفظ عامّ فيخصّص إذا ثبت ما يوجبه، بل إنّما هو معنى لازم لمعنى بسيط مراد من اللفظ في جانب المنطوق، و هو مرتبة من التعليق ليس له أجزاء حتى العقلية، فيخرج ما ذكر عن التخصيص المصطلح.

و يؤكّد خروجه أنّ المفهوم ليس مدلولا مستقلا للكلام، بل إنّما هو من توابع و لوازم معنى أريد من تحت لفظه، و لا يعقل التصرّف في لازم معنى مع إبقاء ذلك المعنى على ما كان عليه أولا، بل لا بدّ من التصرّف في ذلك المعنى الملزوم بجملة على وجه لا يقتضي ذلك اللازم إلاّ فيما فرض تخصيص اللازم به، و معه لا حاجة إلى تخصيص المفهوم، لحصول الاختصاص له بالمورد المذكور قهرا، فإخراج بعض الصور عن المفهوم لم يكن تصرّفا فيه أصلا فضلا عن كونه تخصيصا فيه.

و من هنا ظهر: أنّ فرض التعارض المذكور بين مفهوم كلّ من الخطابات و منطوق الآخر لا يستقيم، لأنّ التعارض حقيقة بينها بحسب المنطوق، فإنّه إنّما نشأ لأجل ظهور كلّ منها في إرادة معنى منه في المنطوق لازمه الانتفاء عند الانتفاء على الإطلاق، فالتعارض حقيقة و ابتداء بين الملزومات- و هي المناطيق- فلا بدّ في مقام علاجه من التصرّف في المناطيق، مع أنّ التصرّف في المفاهيم لا يعقل مع بقائها على حالها الأوّلي- كما عرفت- فالتصرّف في المناطيق لا بدّ منه على أي تقدير.

نعم قد يأتي الإشكال في تصوير التصرّف فيها على وجه يلزمها الانتفاء عند الانتفاء في غير مورد التخصيص.

و ما ربّما يتخيّل- من أنّ المفهوم إنّما هو لازم انحصار السببيّة في الشرط المذكور في القضيّة المستفادة منها بحسب المنطوق، و هو تابع لها إطلاقا و تقييدا،

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست