responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 142

ثمّ إنّ الظاهر من إسناد الاقتضاء إلى التعليق و التقييد أنّ المراد به الاستلزام عقلا، فمقتضاه كون المسألة عقليّة، لكن بملاحظة ما تقدّم من العلم بأنّ النزاع في المقام إنّما هو في إثبات الدلالة للّفظ على الانتفاء عند الانتفاء يعلم أنّ المراد [به‌] أنّ أدوات الشرط هل هي تدلّ على تعليق التالي على المقدّم على وجه يلزمه الانتفاء عند الانتفاء، فتكون دالّة عليه بالاستلزام البيّن، أو لا؟

و كان الأليق بمقصودهم تحرير الخلاف بهذه العبارة.

و المراد بالشرط هنا إنّما هو الشرط النحوي المعبّر [عنه‌] في اصطلاح أهل الميزان بالمقدّم، و هو الجملة التالية لكلمة (إن) و أخواتها من أدوات الشرط، لا ما هو المصطلح عليه عند أهل المعقول و عند الأصوليين- أيضا- و هو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود، ضرورة أنّ التعليق عليه ملازم عقلا للانتفاء عند الانتفاء، فلا يعقل كونه محلا للنزاع بعد الفراغ عن كون الشرط هكذا، لرجوعه إلى التناقض، و لا الشرط اللغويّ- أيضا- لعدم ارتباطه بالمقام بوجه، كما لا يخفى، و لا الّذي بمعنى السبب حيث إنّه قد يطلق عليه، ضرورة أنّ مجرّد التعليق على سبب لا يستلزم انتفاء المسبّب عند انتفائه، لجواز قيام سبب آخر مقامه، فلا يعقل النزاع فيه أيضا، فإنّ ذلك إنّما هو لازم السبب المنحصر.

و كيف كان، فتوهّم خلاف المقصود في موضع الخلاف أو الشكّ فيه يدفعه ما علم من الخارج، من أنّ الكلام إنّما هو في دلالة أدوات الشرط على الانتفاء عند الانتفاء، لا إثباته و لو بالبرهان العقلي.

و يعضدنا ما حكي [1] عن جماعة من تحريرهم لموضع الخلاف بالتعليق‌


[1] قال المحقّق التقيّ- (قدس سره)- في هدايته: (و قد يوهم بعض تعبيراتهم في المقام اختصاص الحكم بالتعليق بكلمة «إن» بخصوصها: حيث قرّروا المسألة في خصوص التعليق بها، كما في المحصول و في التهذيب و الزبدة و غيرها، و ليس كذلك، بل إنّما عبّروا بذلك على سبيل التمثيل). الهداية: 387.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست